السبت، 13 سبتمبر 2014

8- ومن الفوائد المهمة فى قراءة كتب العلم الشرعى : "عدم إغفال محل الكﻻم":


ومن غفل عن محل الكﻻم فقد زل فى الفهم، وضل فى اﻻستنتاج وحاد عما هو من صحيح لوازم الكﻻم، وكمثال على ذلك قول المصنف (ص 12): "فصل : موحبات الغسل الموت والحيض والنفاس والوﻻدة ... والجنابة وتحصل بخروج المنى ... وبإيﻻج الحشفة أو قدرها فى فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة ..."، فالكﻻم هنا فيما يوجب الغسل أى فى اﻷسباب التى تجعل الغسل واجبا ، بغض النظر عن حكم الشرع فى هذه اﻷسباب فبعضها قدرى كالموت، وبعضها جبلى كالحيض والنفاس والوﻻدة وبعضها شرعى كالجنابة وهذا الشرعى قد يكون مباحا أو مندوبا أو حراما ... لكنها جميعها تشترك فى كونها موجبة للغسل بغض النظر عن حكمها الشرعى. فﻻ يصح أبدا أن يفهم من الكﻻم تجويز اﻹيﻻج فى الدبر أو تجويز جماع الميت أو البهيمة، ﻷن الكﻻم هنا له محل ﻻ يفهم الكﻻم إﻻ من خﻻله سواء كان هذا الفهم لصريح الكﻻم أو للوازمه.

7- من مسائل المقدمة الحضرمية: استحباب حسن صوت المؤذن:

فى مستحبات اﻷذان قال: "ويسن ... صيتا وحسن الصوت" (ص 24)، وهو ما يخالفه كثير ممن يتصدون لﻷذان اليوم ويكون صوته قبيحا ، طالبا لفضيلة اﻷذان ، غير منتبه لمخالفته للسنة بذلك.

6- من مسائل المقدمة الحضرمية: اشتراط ورود الماء القليل:


"ويشترط ورود الماء القليل" (ص 15)، فعلى قاعدة الشافعية ينبغى أن توضع المﻻبس المتنجسة فى "الغسالة الكهربائية"، ثم تمﻷ بالماء، خاصة فى الغسالة الكهربائية العادية أو النصف أوتوماتيك التى تمﻷ بالماء يدويا ، فﻻ بد من وضع الغسيل المتنجس أوﻻ ثم ملء الماء. أما الغساﻻت اﻷوتوماتيكية فﻻ إشكال فيها حيث يوضع الغسيل فيها أوﻻ ثم تغلق وتقوم هى بعد ذلك آليا بملء الماء.

5- من مسائل المقدمة الحضرمية: يحرم بالجنابة القرآن بقصد القراءة، ويجوز بغير قصدها:

"ويحرم بالجنابة ... وقراءة القرآن بقصد القراءة" (ص 12)، فلو كان بغير قصد القراءة جاز، ومن صور بغير قصد القراءة ما يقع فى درج الكﻻم المعتاد بغير نية القراءة كالحمد لله وﻻ حول وﻻ قوة اﻻ بالله، وما كان فى ورد وحزب ونوى الذكر مطلقا ﻻ بقصد القراءة على أنه من القرآن الكريم. والحائض والنفساء مثلها مثل الجنب فى هذا.

قال شارحه ابن حجر الهيتمى فى المنهاج القويم (ص 49): "أما إذا لم يقصدها بأن قصد ذكره أو موعظته أو حكمه كالبسملة أو أطلق فﻻ يحرم ﻷنه ﻻ يكون قرآنا إﻻ بالقصد".

4- من مسائل المقدمة الحضرمية: استحباب الوضوء من المعاصى:

"يستحب الوضوء من ... الغيبة والنميمة والكذب والشتم والكﻻم القبيح والغضب" (ص 10)، وهذا أدب شرعى مهم أهملناه كثيرا، وصرنا نقع فى هذه الموبقات وﻻ نبالى بتوبة منها، وﻻ ندم، بينما يجب التوبة عنها، ويستحب الوضوء منها، لما ثبت من أن الوضوء من مكفرات الذنوب.

3- من مسائل المقدمة الحضرمية: استحباب خضاب يد المزوجة ورجلها:


"ويستحب أن ... ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة والمزوجة يديها ورجليها بالحناء" (ص 5)، فيجوز للمتزوجة أن تجعل فى يديها ورجليها الحناء تزينا لزوجها، وإن بدا من يديها ﻷنه داخل فى اﻻستثناء (إﻻ ما ظهر منها) وهو الوجه والكفين.

2- من مسائل المقدمة الحضرمية: كراهية نتف اللحية:


2- "ويكره ... ونتف اللحية" (ص 5)، فهو مكروه عندنا فحسب معاشر الشافعية، ويقاس عليه اﻹزالة بأى وسيلة أخرى غير النتف فيكره عندنا، وﻻ يحرم.

1- من مسائل المقدمة الحضرمية: حرمة الطهارة من الماء المسبل للشرب:


1- "وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب" (ص 4) ، وبناء عليه فيحرم عند أصحابنا الشافعية الطهارة من مبردات المياه والثﻻجات ونحوها من كل وعاء للماء خصص للشرب فى سبيل الله ، فﻻ يجوز ذلك . وكثيرا ما يقع بعض الحجاج والمعتمرين فى ذلك المحرم بالوضوء من الماء المسبل للشرب بالحرم.

رحلة مع المقدمة الحضرمية

اصطحبت معى متجها من حبيبتى القاهرة إلى أسيوط كتاب "المقدمة الحضرمية" للعﻻمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمى، ط صبيح - القاهرة 1376 ه / 1956 م، ومعه متن أبى شجاع. وكﻻهما على مذهب أصحابنا الشافعية رضى الله عنهم وعن علماء المذاهب اﻷربعة المتبعة وسائر أئمة المسلمين.
وكﻻهما من متون أصحابنا المشهورة للمبتدئين وعليهما شروح متداولة مقروءة إلى يومنا هذا.
وﻻ يخفى على الطالب أن المقدمة الحضرمية تقتصر على قسم العبادات وتتوسع فى مسائله شيئا ما عن متن أبى شجاع. بينما أبى شجاع أكثر اختصارا منها لكنه يشمل أبواب الفقه كلها.
ومتن أبى شجاع هو المبدوء به فى الدرس الفقهى للمبتدئ بمصر وغيرها ... بينما المقدمة الحضرمية أحسبها مما يبدأ به. وكﻻهما نافع سهل العبارة .
وهذه الطبعة على ندرتها طبعة جيدة مضبوطة بالشكل الكامل ، وإذا لم نجدها على النت فسنحاول رفعها إن شاء الله تعالى.
***
وسألتقط منه بعض الفوائد التى تهم القارئ المعاصر من أتباع المذهب الشافعى، ويكثر السؤال عنها .
والكﻻم هنا باﻷساس موجه للشافعية. وعلى سبيل التعلم والتعليم . ومن وجد من غير الشافعية مشقة عليه فى مذهبهم فله سعة فى مذاهب غيرهم وليس هنا محل بيانها، ونقترح عليه أن يتوجه بسؤاله لدار اﻹفتاء المصرية ليفتوه بما يناسب حاله.