السبت، 13 سبتمبر 2014

5- من مسائل المقدمة الحضرمية: يحرم بالجنابة القرآن بقصد القراءة، ويجوز بغير قصدها:

"ويحرم بالجنابة ... وقراءة القرآن بقصد القراءة" (ص 12)، فلو كان بغير قصد القراءة جاز، ومن صور بغير قصد القراءة ما يقع فى درج الكﻻم المعتاد بغير نية القراءة كالحمد لله وﻻ حول وﻻ قوة اﻻ بالله، وما كان فى ورد وحزب ونوى الذكر مطلقا ﻻ بقصد القراءة على أنه من القرآن الكريم. والحائض والنفساء مثلها مثل الجنب فى هذا.

قال شارحه ابن حجر الهيتمى فى المنهاج القويم (ص 49): "أما إذا لم يقصدها بأن قصد ذكره أو موعظته أو حكمه كالبسملة أو أطلق فﻻ يحرم ﻷنه ﻻ يكون قرآنا إﻻ بالقصد".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق