"ويستحب أن ... ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة والمزوجة يديها ورجليها بالحناء" (ص 5)، فيجوز للمتزوجة أن تجعل فى يديها ورجليها الحناء تزينا لزوجها، وإن بدا من يديها ﻷنه داخل فى اﻻستثناء (إﻻ ما ظهر منها) وهو الوجه والكفين.
الفتوحات الربانية فى فقه السادة الشافعية، صفحة تهتم بنشر مسائل من المذهب يكثر السؤال عنها ، أو مسائل يكثر الغفلة عنها ، ومنتخبات من الفوائد الفقهية للمذهب الشافعى من أجل فهم أفضل للمذهب على المنهج الأزهرى السديد فى الفهم والاستنباط
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق