ومن غفل عن محل الكﻻم فقد زل فى الفهم، وضل فى اﻻستنتاج وحاد عما هو من صحيح لوازم الكﻻم، وكمثال على ذلك قول المصنف (ص 12): "فصل : موحبات الغسل الموت والحيض والنفاس والوﻻدة ... والجنابة وتحصل بخروج المنى ... وبإيﻻج الحشفة أو قدرها فى فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة ..."، فالكﻻم هنا فيما يوجب الغسل أى فى اﻷسباب التى تجعل الغسل واجبا ، بغض النظر عن حكم الشرع فى هذه اﻷسباب فبعضها قدرى كالموت، وبعضها جبلى كالحيض والنفاس والوﻻدة وبعضها شرعى كالجنابة وهذا الشرعى قد يكون مباحا أو مندوبا أو حراما ... لكنها جميعها تشترك فى كونها موجبة للغسل بغض النظر عن حكمها الشرعى. فﻻ يصح أبدا أن يفهم من الكﻻم تجويز اﻹيﻻج فى الدبر أو تجويز جماع الميت أو البهيمة، ﻷن الكﻻم هنا له محل ﻻ يفهم الكﻻم إﻻ من خﻻله سواء كان هذا الفهم لصريح الكﻻم أو للوازمه.
الفتوحات الربانية فى فقه السادة الشافعية، صفحة تهتم بنشر مسائل من المذهب يكثر السؤال عنها ، أو مسائل يكثر الغفلة عنها ، ومنتخبات من الفوائد الفقهية للمذهب الشافعى من أجل فهم أفضل للمذهب على المنهج الأزهرى السديد فى الفهم والاستنباط
السبت، 13 سبتمبر 2014
8- ومن الفوائد المهمة فى قراءة كتب العلم الشرعى : "عدم إغفال محل الكﻻم":
ومن غفل عن محل الكﻻم فقد زل فى الفهم، وضل فى اﻻستنتاج وحاد عما هو من صحيح لوازم الكﻻم، وكمثال على ذلك قول المصنف (ص 12): "فصل : موحبات الغسل الموت والحيض والنفاس والوﻻدة ... والجنابة وتحصل بخروج المنى ... وبإيﻻج الحشفة أو قدرها فى فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة ..."، فالكﻻم هنا فيما يوجب الغسل أى فى اﻷسباب التى تجعل الغسل واجبا ، بغض النظر عن حكم الشرع فى هذه اﻷسباب فبعضها قدرى كالموت، وبعضها جبلى كالحيض والنفاس والوﻻدة وبعضها شرعى كالجنابة وهذا الشرعى قد يكون مباحا أو مندوبا أو حراما ... لكنها جميعها تشترك فى كونها موجبة للغسل بغض النظر عن حكمها الشرعى. فﻻ يصح أبدا أن يفهم من الكﻻم تجويز اﻹيﻻج فى الدبر أو تجويز جماع الميت أو البهيمة، ﻷن الكﻻم هنا له محل ﻻ يفهم الكﻻم إﻻ من خﻻله سواء كان هذا الفهم لصريح الكﻻم أو للوازمه.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق